السيد علي الطباطبائي

78

رياض المسائل

المعتبرة ، كالموثق : أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة ، فقال لي : ورفع صوته : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلي فقال : لا بأس به ( 1 ) . فالقول بالتحريم ، كما عن القميين ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) وجماعة ضعيف جدا . * ( الثالثة ) * : اختلف الأصحاب في جواز * ( العزل ) * وإفراغ المني خارج الفرج بعد المجامعة * ( عن الحرة بغير إذنها ) * ولو بالشرط حال العقد اختيارا ، بعد اتفاقهم عليه في الأمة مطلقا ، والحرة مع الإذن مطلقا أو الاضطرار ، للأصل ، وفحوى الصحاح الآتية . ف‍ * ( قيل ) * : هو * ( محرم ) * وهو المحكي عن المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) وظاهر المقنعة ( 6 ) ، مدعيا الشيخ عليه الوفاق في الثاني ( 7 ) ، كما قيل ، للنبويين العاميين . في أحدهما : أنه ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ( 8 ) . وعدم حصول الحكمة في النكاح من الاستيلاد معه غالبا . وضعفه ظاهر ، لوهن الإجماع بمصير المعظم إلى الخلاف ، مع أنه صحيح لا يقاوم الصحاح . هذا ، مع أن ظاهر عبارته المحكية في المختلف في كتاب الديات أن دعوى الإجماع المزبور إنما هو على استحباب تركه لا تحريمه ( 9 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 101 ، الباب 72 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4 . ( 2 ) لم نعثر عليه نقله عنهم في التنقيح 3 : 23 . ( 3 ) الوسيلة : 313 . ( 4 ) المبسوط 4 : 267 . ( 5 ) الخلاف 4 : 359 ، المسألة 143 . ( 6 ) المقنعة : 516 . ( 7 ) الخلاف 4 : 359 ، المسألة 143 . ( 8 ) المستدرك 14 : 233 ، الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 ، والآخر نفس المصدر : 234 ، الحديث 4 . ( 9 ) المختلف : 815 س 1 .